محمد بن عبد الوهاب

228

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

435 - قال أحمد : أحب إليَّ أن يقيم في موضع أذانه ، ولم يبلغني فيه إلا حديث بلال : ( لا تسبقني بآمين ) 1 . 436 - وقال بن الحويرث : ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نوادعه ، فقال : إذا حضرت الصلاة ، فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركم ) . أخرجاه 2 .

--> 1 ذكره ابن قدامة في المغني ( 1 : 416 ) والحديث أخرجه أبو داود ( 1 : 246 ) من طريق سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال . وأبو عثمان هو : عبد الرحمن بن ملّ النهدي البصري . ورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال : قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم - مرسل . وهكذا رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان مرسلا . وانظر تحفة الأشراف ( 2 : 111 ) وانظر المسند ( 6 : 12 ) فقد رواه عن محمد بن فيصل , ثنا عاصم عن أبي عثمان قال : قال بلال : يا رسول الله . . . . و ( 6 : 15 ) فقد رواه عن شعبة عن عاصم الأحول قال شعبة : كتب أبي عن أبي عثمان قال : قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم . . . الحديث . قلت : لكن هذا لا ينطبق على من أذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد . فمن أذن كذلك فيقيم في غير موضعه , لئلا تفوته بعض الصلاة . وانظر المغني ( 1 : 416 ) . والله أعلم . 2 هذا اللفظ لم أجده في كتب الحديث المعتمدة ، إنما الموجود : " فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم , وليؤمكم أكبركم . . " أو إذا أنتما خرجتما ثم أقيما , ثم ليؤمكما أكبركما . والأولى : رواها البخاري في كتاب الأذان ( 2 : 110 ) واللفظ له ، وهي أيضا عنده في الأذان ( 2 : 111 , 170 , 300 ) وكتاب الجهاد ( 6 : 53 ) وكتاب الأدب ( 10 : 437 - 438 ) وأخبار الآحاد ( 13 : 231 ) وعند مسلم ( 1 : 465 - 466 ) وعند النسائي ( 2 : 9 , 10 ) والدارمي ( 1 : 229 - 230 ) وأحمد في المسند ( 3 : 436 ) و ( 5 : 53 ) وصحيح ابن خزيمة ( 1 : 206 ) . والرواية الثانية : عند البخاري في الأذان ( 2 : 111 , 142 ) وعند مسلم ( 1 : 466 ) والترمذي ( 1 : 399 ) وابن ماجة ( 1 : 313 ) وسنن النسائي ( 2 : 8 - 9 , 21 , 77 ) وصحيح ابن خزيمة ( 1 : 206 ) .